أخبار عاجلة

بوابة التربية تنشر دليل لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة

 

تنشر (بوابة التربية) الدليل الكامل لهيئة تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان وهو  دليل يتناول حقوق وواجبات لجان الأهل في حال ممارستها بشكل كامل وصحيح سترفع من شأن العملية التعلمية بشكل ملحوظ كما ستضع معايير لمراقبة الموازنة المدرسية ضمن الاطر القانونية.

هو دليل مبسط يوضح صلاحيات وحقوق وواجبات لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة المذكورة في القوانين والمراسيم النافذة، القانون 11/81– تعديل الاحكام المتعلقة بمراقبة زيادات الأقساط والرسوم في المدارس الخاصة غير المجانية، والمرسوم 4564 – تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 11/81 المتضمن تعديل الأحكام المتعلقة به، كما القانون 515/96 – تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية واحكام متفرقة.

يأتي الدليل في وقت ان القسم الأكبر من الأهل ولجان الأهل يفتقرون الى المعرفة المتكاملة في دقائق هذه القوانين وحقوقهم وواجباتهم، وقبل أن ترفع موازنة المدارس الخاصة إلى وزارة التربية في 31 كانون الثاني من كل عام.

يضم تبويب الدليل التالي:

 

لماذا هذا الدليل؟

حكاية مبسطة عن المدارس الخاصة والقوانين الراعية

دور وصلاحيات لجان الأهل

ماذا تعني الحياة المدرسية؟

حقوق لجان الأهل

واجبات لجان الأهل

واجبات وحقوق أولياء الأمور

واجبات المدرسة وادارتها

انتخاب لجان الأهل

الدعوة والتحضير لانتخاب لجان الأهل

معايير الترشح للجنة الأهل ومندوبيها في الهيئة المالية

شروط فقدان العضوية

العملية الانتخابية

الهيئة المالية ومندوبي لجنة الأهل فيها 

مهام وواجبات الهيئة المالية المحددة في القوانين

النزاع بين الإدارة المدرسية والأهل ولجان الأهل

المجالس التحكيمية

دور الوزارة في حل الخلافات

الموزانة المدرسية

 

 

لماذا هذا الدليل؟ هو دليل مبسط يوضح صلاحيات وحقوق وواجبات لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة المنكورة في القوانين والمراسيم النافذة، القانون ١ ١/١ ٨ – تعديل الاحكام المتعلقة بمراقبة زيادات الأقساط والرسوم في المدارس الخاصة غير المجانية، والمرسوم ٤٥٦٤- تحديد دقائق تطبيق القانون رقم ١ ١/١ ٨ المتضمن تعديل الأحكام المتعلقة به، كما القانون 515/96  — تننظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية واحكام متفرقة.

لاحظنا ان القسم الأكبر من الأهل ولجان الأهل يفتقرون الى المعرفة المتكاملة في دقائق هذه القوانين وحقوقهم وواجباتهم، وهي هامة واساسية كونها تتمحور في جانبين اثنين اساسيين:

١- درس واقرار الموازنة وبالتالي القسط المدرسي وما يترتب على الأهل من دفعات على شكل اقساط

٢- مراقبة وتحسين الحياة المدرسية وكل ما يخص اولادهم باستثناء العملية التربوية والتعاون مع الإدارة المدرسية والتنسيق معها لما فيه مصلحة الأولاد ضمن حدود النظام الداخلي للمدرسة والنظام العام.

هذه الحقوق والواجبات في حال ممارستها من قبل لجان الأهل بشكل كامل وصحيح سترفع من شأن العملية التعئمية بشكل ملحوظ كما ستضع معايير لمراقبة الموازنة المدرسية ضمن الاطر القانونية.

لذا نرى من الضروري المشاركة في انتخابات لجان الأهل لتلعب دورها الفعلي المنصوص عنه في القوانين وان لا يقتصر نشاطها على المناسبات الاجتماعية وتوقبع الموازنات دون درس مغصل لمختلف جوانبها كونها مسؤولية ستحتم على اولياء الأمور كلهم دفع اقساط مدرسية على اساسها الدليل مقسم الى أبواب لتسهيل عملية القراءة والبحث بشكل مبسط ومرجعي بحببثا يعتمد على القوانين وشرح مواده حيث تتوفر المراجع القانونية أو الاستشارات أو الأحكام المبرمة.

حكاية مبسطة عن المدارس الخاصة والقوانين الراعية

بدأت مسيرة المدارس الخاصة في لبنان فعليا في نهاية القرن التاسع عشر مع الإرساليات والمدارس الدينية، وكان لها أثر هام في رفع مستوى التعليم ونشر المعرفة لدى الجمهور الواسع وخاصة وسحل الطبقالف الفقيرة والمتوسحلة، حيلثا كانت هذه المدارس مؤسسامت غير ربحية لها دور رسالي تقدم من خلالها الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية خدمات مجانية أو شبه المجانية. بدأ العمل على تنظيمها بقوانين ومراسيم منتصف القرن العشرين ثم تتالت التعديلات على القوانين وابقت على خاصية اساسية وهي المؤسسات التربوية “غير الربحية” اي انها لا تتوخى الربح في نشاطاتها التعليمية، وهي معفاة من الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة البلدية على المباني من غير الأوقاف.

وكان لها دور واضح في معاونة الدولة في تعليم مواطنيها ورعاياهم وهذا ما لا يستطيع أحد نكرانه، فأصدرت الدولة قرابة منتصف القرن العشرين قوانين تتماشى مع وظائف المدارس آنذاك ودائئا بمقاربة المؤسسات غير الربحية اي انها تخضع لقانون خاص بها، وتم تعديل القوانين التطبيقية تباغا على مدى السنوات وبشكل اساسي آلية تحديد الأقساط فبقي النافن منها حاليأ القانونين المنكورين اعلاه ٨١/١١وه١ه/٩٦.

في العام ١٩٩٦ صدر القانون ٥١٥ لوضع أصول تحديد الأقساحد المدرسية، ويتضمن في المادة ١٨:(..) تبقى سارية المفعول سائر الأحكام التي لا تتعارض مع نصوص هذا القانون”…. والمادة ٩ التي تقول صراحة باستمرار العمل بأحكام القانون ١ ١/١ ٨ باستثناء ما يتعارض مع القانون 515/96، أي التي لا تبت في الموازنة واحكامها تبقى سارية وتلفغى كل الأحكام منه المرتبطة بالموازنة. اما الجانب المرتبط بأحكام لجان الأهل والصلاحيات والدور فلا تزال سارية حتي ان القانون 515/96 حدد مجاله بوضع اصول تحديد الأقساط اي الموازنة وآلية انتخاب لجان الأهل وبنود تشكيل المجالس التحكيمية والدور المنوط بالوزارة. القانون 515/96 صدر في العام ١٩٩٦ لمدة خمس سنوات، تم التجديد له عدة مرات ولمدة محدودة ايضا حتى صدر التعديل في العام ٢٠١٤ فصار غير محدد المدة. بين العام ٢٠٠٦ و٤ ٢٠١ قبل اقرار التجدد، عمدت العديد من المدارس لرفع اقساطها على اعتبار ان القانون ٥١٥ مجمد بفعل انتهاء المدة، ودار صراع بين الأهل والمدارس انتهى الى تمني الوزير آنذاك على المدارس الالتزام بالقانون 515/96 ولكننا وحسب الدستور، كلنا يعلم أن القانون يبقى ساريا ولو انتهت مدته المحددة حتى اصدار قانون جديد يلغيه. في العام ٢٠١٤ صدر تعديل على القانون ٥١٥ واصبحت المدة لصلاحيته غير محددة

من المفيد النظر الى المؤسسات التربوية الخاصة (ما عدا المسجلة كشركات تجارية) على انها مؤسسات ذات منفعة عامة وليس كشركات قطاع خاص، وهي خاضعة لقانون الإعفاء الضريبي وقوانين خاصة بها، وهي لا تقدم خدمات تجارية بل تقدم التعليم وهي خاضعة لشروط محددة بالقوانين أي مقاربة رسالية تعليمية ذات منفعة عامة وليس من مقاربة النظام الاقتصادي الحر فهامش الحرية الذي تتمتع به هو المنهاج والمنظومة القيمية التي تستوحي منها المدرسة تعاليمها الفكرية أو الدينية دون ان يتعارض ذلك مع الدستور اللبناني والنظام العام.

١- دور وصلاحيات لجان الاهل فى القانو ن

هي هيئة تمثل اولياء التلامذة امام الإدارة واتحاد اولياء الأمور ووزارة التربية، وتنشأ لتمكين أولياء التلامذة من معاونة الإدارة المدرسية في رعاية شؤون اولادهم والسهر على مصالحهم (المرسوم ٤ ٦ ٥ ٤ – المادة ١)

تسعى لإقامة عري التعاون بين المدرسة والأسرة وبين الإدارة المدرسية وأولياء الأمور،

فتساعد الإدارة المدرسية وتعاونها لتأمين مصلحة التلامذة في تعليمهم وتربيتهم وفق نهج المدرسة واسالبب تعليمها، وتطلعها على ما فيه نفعاً لأولادهم وما يلمسون انه متعارض واحكام النظام الداخلي للمدرسة، وتتفق مع ادراة المدرسة على دابير لتنظيم حياة التلامذة في علاقات المدرسة والأسرة، كما تلبي لجنة الاهل دعوة الإدارة لدراسة واقرار مشروع الموازنة.

توضح المادة ١ من المرسوم ٤٥٦٤، دور لجنة الأهل وتحددها كما سبق وذكرنا في جانبين هما لتنظيم الحياة المدرسية بالتعاون مم المدرسة والثاني درس وإقرار الموارنة الذى سنعود مفصلأ في باب لاحق.

ماذا تعنى الحياة المدرسية؟

هو كل ما يتعلق بشؤون التلامذة وبالتعاون مع ادارة المدرسة ما عدا العملية التعليمية، أي: نوعية الثياب، نوعية التأمين الصحي والكشف الطبي، ملاءمة المدرسة للشروط الصحية والبيئية ومستويات الأمان، النقل ونوعيته وتدابير السلامة، نوعية الأكل والمواد الغذائية التي قباع في الدكان المدرسي أو لتلامذة الحضانة، التدفئة، عدد التلامذة في الصفوف، خدمات الرعاية الصحية والتمريض، السلالم، الحقيبة المدرسية، الفروض المنزلية، الأنشطة الخارجية التي يجب ان توافق عليها لجنة الأهل، القرطاسية، الأنشطة اللاصفية غير الإلزامية، المساحات الخضراء في حرم المدرسة، الملاعب والسلامة فيها، الارشاد والتوجيه الاجتماعي والنفسي، وسائر الأمور التي لا علاقة لها بالعملية التعليمية مباشرة وغيره.

هذه من الأمور التي يتوجب على لجان الأهل متابعتها مع الإدارة المدرسية لما فيها من تأثير مباشر على صحة وسلامة التلامذة ورعاية لشؤونهم.

حقوق لجان الأهل

للجنة الأهل عدد من الحقوق التي تمارسها أو لا تمارسها لأسباب مختلفة منها:

  • درس وقبول أو رفض مشروع الموازنة المقترحة من الإدارة
  • درس وقبول طلبات الأهل المحتاجين لمساعدة أو خفض القسط بالتنسيق مع الهيئة المالية والإدارة من الصندوق الخاص بمساعدة التلامذة المحتاجين في الموازنة والإشراف على هذا الصندوق.
  • حق الاطلاع على ارقام هاتف اولياء التلامذة في المدرسة والعناوين والتواصل معهم
  • حق مساءلة الإدارة حول مسائل متفق عليها وعن آليات تنفيذها ضمن اطر السلامة والمنفعة العامة ولمصلحة التلامذة
  • مساءلة الإدارة حول سلوك واجراءات الهيئة الإدارية أو التعليمية في حال الشكوى
  • نشر وتوزيع رسائل الى الأهل عبر التلامذة وبالتنسيق مع الإدارة
  • دعوة الأهل الى اجتماع عام لنقاش مسائل تخص أولادهم أو إجراءات محددة من قبل الإدارة
  • عقد اتفاقيات جانبية مع لجنة الأساتذة أو أطراف اخرى بالتنسيق مع الإدارة
  • انشاء صندوق خاص باللجنة ونتقاضي جزء من القسط عليه كصندوق مساعدات أو انشطة او خلافه.
  • تنظيم أنشطة للتلامذة والأهل يعود ريعها للصناديق ودعم التلامذة
  • التنسيق مع الإدارة لتحديد اتحاد لجان اهل تنتمي اليه يكون متناغما مع اهداف المدرسة
  • حق لجنة الأهل في حال النزاع مع ادارة المدرسة رفع شكوى على المدرسة الى الوزارة أو دعوى الى المجلس التحكيمي أو قاضي العجلة لحل النزاع. وغيره

واجبات لجان الأهل

  • عقد اجتماع كل شهرين على الأقل وتحضير محضر وابلاغ الأهل بمضمونه واعداد تقرير عن الأنشطة وتقرير مالي سنوي
  • تسطير محضر وبيان بالإيرادات والمصارفات للصناديق والأموال التي تشرف عليها اي صندوق مساعدة التلامذة المحتاجين والصناديق الخاصة بلجنة الأهل وانشطتها
  • تلبية دعوة الإدارة لدرس مشروع الموازنة واصدار قرارها بناء على تقرير مندوبيها في الهيئة المالية ضمن مهلة 15 يوما
  • إطلاع الأهل على كل المستجدات ونقاشها معهم حين تدعو الحاجة
  • تكليف مندوبين عنها لتمثيل لجنة الأهل في الهيئة المالية
  • مساعدة الإدارة والتعاون معها لتأمين مصلحة التلامذة
  • يفقد اي عضو في اللجنة عضويته في حال تغبب ٣ مرات متتتالية من دون عذر شرعي وبالتالي يحق للجنة بل واجبها استبدال المستقيلين منها أو الذين فقدوا حق العضوية بالفائز الثاني أو من خلال اعادة عملية الانتخاب لهم واعلام الأهل والإدارة والوزارة بالنتائج كما ينص القانون.
  • واجب وحق للجنة الأهل ومندوبيها في الهيئة المالية الاطلاع على القيود وقطع الحساب والمستدات والوثائق المحفوظة لدى الإدارة عند الاقتضاء (المادة ٩ ١- المرسوم ٤٥٦٤)
  • واجب وحق على لجنة الأهل مئع المدرسة من تقاضي اي اموال اضافية غير واردة في الموازنة والامتناع عن دفعها طالما لم تصدر بملحق على الموازنة بموافقتها، مما يعني ان كل الإيرادات من خارج الموازنة مثل: فتح الملف، والقرطاسية وبيع الكتب في المدرسة وتحت ادارتها، والأنشطة الصفية وغيره تستوجب موافقة لجنة الأهل ولا يحق للمدرسة تقاضي المال عنها دون موافقتها واصدار ملحق للموازنة بها (الاستشارة ه٧/ه ١٠٢ والقانون ٥١ ه/٩٦-المادة ٧ و٨، المادة ٣ الفقرة ب)
  • واجب اللجنة ومندوبيها في الهيئة المالية مراقبة المصارفات النهائية للتدقيق إذا ما صرفت كل الإيرادات والتحقق من كل بنود الموازنة وقطع الحساب ووجوب ان تكون حصيلة جمع المصارفات النهائية والإيرادات صفراً، وإذا تبين ان هناك نقص، على لجنة الأهل ومن خلال الأقساط أو بملحق على الموازنة، التعويض على المدرسة واذا كان هناك فائض، على المدرسة اعادة الفائض وتوزيعه على أولياء الأمور (القانون ه١ه/٩٦-المادة٤)
  • واجب لجنة الأهل الاستجابة لطلبات اولياء الأمور عند المطالبة بحقهم بالاطلاع على موازنة المدرسة بعد تقديم طلب خطي بذلك في مهلة عشرة ايام.
  • واجب لجنة الأهل الدفاع من مصالح اولياء الأمور أولاً وحماية حقوقهم وحقوق اولادهم.

2- واجبات وحقوق أولياء الأمور

لأولياء الأمور حقوق قسم منها تنص عليها القوانين المذكورة اعلاه مباشرة وأخرى غير واردة في هذه القوانين إنما هي سارية في قوانين ومراسيم اخرى.

  • يحق لأولياء الأمور الامتناع عن دفع اي مبلغ اضافي للمدرسة غير وارد في القسط كالقرطاسية والكتب واللباس الخاص بالمدرسة.. (الاستشارة ه٧/ه ٢٠١ والقانون ه١ه/٩٦-المادة٧و٨)
  • يحق لهم أيضاً مساءلة الإدارة عبر لجنة الأهل عن اي خرق للنظام الداخلي أو للقانون أو تبرير الزيادة على الأقساط أو استيضاح وفي حال عدم الرضى،

يحتكمون الى وزارة التربية أو المجلس التحكيمي او قضاء العجلة

  • يحق لولي الأمر طلب الاطلاع على الموازنة بناء على طلب خطي يرفعه الى لجنة الأهل وإذا تمنعت عن الرد خلال ٠ ١ ايام، يستطيع تحويل طلبه الى وزارة التربية – مصلحة التعليم الخاص.
  • واجب أولياء الأمور المشاركة في انتخابات لجان الأهل ترشحا وانتخاباً وتشكيل لوائح وبرامج عمل لما فيه مصلحتهم ومصلحة ذويهم وأندادهم ولحفظ حقهم في الاعتراض على نتائج التصويت.
  • واجب أولياء الأمور مساءلة لجنة الأهل عن اي تقاعس في أداء دورها وواجباتها
  • حق أولياء الأمور وفي حال الخلاف والنزاع مع لجنة الأهل أو المدرسة تقديم شكوى لوزارة التربية مصلحة التعليم الخاص أو المجلس التحكيمي قبل ٠ ٣ تموز من العام المدرسي.
  • يحظى التلامذة بحماية القانون في حال النزاع بين الأهل والمدرسة (القانون ٥ ١ ه/٦ ٩ المادة ٠ ١- الفقرة ب) وأي مخالفة من قبل المدرسة للقانون يمكن للأهل التشكي لدى وزارة التربية أو المجلس التحكيمي او قضاء العجلة.

 

3- واجبات المدرسة وإداراتها

حددت القوانين الحصة الأكبر والأهم للإدارة المدرسية في ممارسة السلطة واعطت لجان الأهل حق المراقبة والاعتراض والتعطيل. فيما يلي واجبات المدرسة تجاه الأهل والتلامذة ومنها تحديد نظام داخلي لها لا يتعارض والقوانين العامة، وتحديد النهج التعليمي والتربوي واختيار الكتب ومواصفات اللوازم المدرسية والتجهيزات في المؤسسة ويعود لها وحدها اختيارها، كما النقل واختيار الهيئة التعليمية والموظفين. بالمقابل على الإدارة واجبات تجاه التلامذة والأهل

  • يدعو اصحاب المدرسة أو إدارتها الى اجتماع عام للأهل لانتخاب لجنة الأهل من خلال تبليغ كل الأهل بتواريخ الاستحقاقات كل ثلاث سنوات
  • تعين الإدارة مندوبين عنها لتمثيلها في الهيئة المالية
  • اعداد مشروع الموازنة
  • درس ونقاش مع لجنة الأهل والهيئة المالية لأي تعديل على الموازنة
  • أن تدعو لجنة الأهل والهيئة المالية لدرس ونقاش مشروع الموازنة قبل نهاية العام.
  • اصدار وتبليغ الأهل ولجان الأهل بأي استحقاقات أو تعديلات أو اجراءات أو نشاطات غير مبرمجة مسبقا
  • الاحتفاظ بقيودها ومصارفاتها والمستندات والكشوفات لديها واطلاع لجنة الأهل عليها عند الاقتضاء أو الوزارة أو القضاء.
  • اطلاع الأهل على سير العملية التربوية والتعليمية في المدرسة
  • طرح ونقاش تدابير معينة مع لجنة الأهل ولا سيما ما يتعلق بتنظيم حياة التلامذة وعلاقات المدرسة والأسرة
  • تتفق مع لجنة الأهل على اختيار اتحاد لجان اهل الذي يفترض ان لا يتعارض مع اهداف المدرسة العامة
  • ان تحرص الإدارة على عدم تراكم فائض مالي كونها مؤسسة غير ربحية وأن تضبط مصارفاتها وايراداتها السنوية لتساوي صفراً كما يحدد القانون.
  • ان تنسق مع لجنة الأهل والهيئة المالية على قيمة وحجم الحسومات المخصصة لكل طلب مساعدة من اولياء الأمور
  • تمسك الإدارة المدرسية قيوداً لمداخيلها ولمصارفاتها وتحتفظ لديها بالمستدات والوثائق الثبوثية لهذه القيود ويعود للهيئة المالية وللجنة الأهل عند الاقتضاء ولوزارة التربية والقضاء الكشف على هذه القيود والمستدات والوثائق في الإطار الذي يحدده القانون. (المرسوم ٤٥٦٤ المادة ٩١)

٤- انتخاب لجان الأهل

أولياء الأمور هم المفصل الأساس في المدرسة وهي قائمة بفضل أموالهم بالمقابل تقدم المدرسة التعليم لأبنائهم وهم بمثابة .”مجلس إدارة” للمدرسة بحيث يوافقون أو يعترضون على الموازنة ويستطيعون ضخ حياة تفاعلية ايجابية بحضورهم ومتابعتهم للحياة المدرسية لأبنائهم وفي جوانب مختلفة ما عدا الشؤون التعليمية.

لذا من الضروري جنا المشاركة في انتخابات لجان الأهل والترشح في اطر جماعية وبرامج وخطط عمل تجعل من الظروف المحيطة بحياة اولادهم أفضل وأكثر ايجابية وراحة لنتائج مثلى. ولاية لجنة الأهل ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط طالما توفرت الشروط القانونية للترشيح

الدعوة والتحضير لانتخاب لجان الأهل

تدعو الإدارة المدرسية اولياء الأمور الى انتخاب لجنة تمثلهم امام الإدارة المدرسية والوزارة مرة كل ثلاث سنوات أو في حال استقالت اللجنة أو فقدان حق العضوية لأعضائها. وتمحور المسؤولية الأساسية في تنظيم العملية الانتخابية للجنة الأهل على الإدارة المدرسية كما يلي:

  • وضع الانتخابات وتاريخ إجرائها على الرزنامة المدرسية التي نوزع على التلامذة والأهل بداية السنة
  • دعوة اولياء الأمور الى الانتخاب أسبوعين على الأقل قبل موعد الاختيار أو الانتخاب

– تتضمن الدعوة التواريخ والمهل والآليات وشروط الترشح وشرح لدور لجنة الأهل (المادة ٣ النقطة الرابعة من المرسوم ٤٥٦٤)

– على الدعوة ان تكون شخصية عبر رسائل خطية توزع على الأهل مع اشعار بالاستلام بالإضافة الى دعوة معلقة على باب المدرسة (القانون ٥١٥ المادة ١٠ النقطة ١)

– يذكر في الدعوة “اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى يكون النصاب بمن حضر في الجلسة الثانية من الأسبوع اللاحق بنفس التاريخ والمكان والساعة”.

–  كما ينكر “يقفل باب الترشح للانتخابات قبل ٤ ايام من تاريخ اجرائها ظهر”.

–  وتحديد الجهة المخولة قبول او رفض المرشحين/ات لعضوية لجنة الأهل وتحديد المعايير.

 

معايير الترشح للجنة الأهل ومندوبيها في الهيئة المالية

0 أن يكون له/لها ولد أو بنت في المدرسة منذ سنتين متتاليتين على الأقل لا يطبق هذا الشرط عندما تكون المدرسة حديثة الترخيص، أو روضة أطفال أو مدرسة لا تؤمن التعليم العام في باقي مراحله (مدرسة تكميلية أو ثانوية فقط)

0 أن يكون موافقاً أو موافقة على النظام الداخلي وقاًبلاً احكامه وشروط تطبيقه (مع العلم أن مجرد تسجيل التلميذ/ة في المدرسة هو قبول بأحكام النظام الداخلي).

0 ألا يكون موظفاً/ة في المدرسة

0 أن يتقدم شخصيا من الإدارة بطلب الترشح خطيا ويحصل بالتالي على جواب خطي بالقبول أو الرفض مع تعليل اسباب الرفض

0 يقدم المرشح طلبه للترشح قبل انقضاء المهلة المحددة بأربعة أيام من تاريخ الانتخاب ظهراً.

0 تعلن اسماء المرشحين المقبولين في مكان عام في المدرسة وذلك قبل ثلاثة ايام على الأقل من تاريخ الانتخاب.

0 يشترط على المرشحين/ات الى الهيئة المالية أن لا يكونوا منتفعين بأي شكل من الأشكال من المدرسة وغير مرتبط بعمل مأجور في المدرسة أو لحسابها ولا يستفيد منها عن ولده/ابنته بمنحة او مساعدة مالية خاصة. (المرسوم ٤٥٦٤ المادة ١٦)

0 كما يفترض بمندوبي لجنة الأهل في الهيئة المالية ان يكون لهما المام بالأمور المالية والإدارية (المادة ٠ ١ النقطة ب  من القانون ٥ ١ ٥)

0 يفترض بالعضو ان يكون متعلما (المستوى التعليمي غير محدد) ومن ذوي السيرة الحسنة ولا يقبل ترشيح اي من العاملين/ات في المدرسة ولا يحق للمدرسة ان ترفض اي ترشيح يستوفي الشروط المحددة.

العملية الانتخابية

مدة العضوية ٣ سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتكون لجنة الأهل من ممثل واحد على الأقل من كل صف على ان لا ينقص عدد الممثلين عن ٥ ولا يزيد عن ٧ ١ ويكون العدد دائماً مفرداً، كما تعلن اسماء المرشحين/ات المقبولين/ات في مكان عام في المدرسة. ومن صلاحيات مندوب الوزارة ابطال الانتخاب إذا سجل في تقريره خللأ في آلية الانتخاب أو التبليغ او المهل او غيره من الشوائب المؤثرة على العملية الانتخابية.

  • تشرف على عملية الانتخاب لجنة ثلاثية مكونة من الإدارة المدرسية وعضوين او عضوتان يختارهما رئيس اللجنة من أولياء الأمور من غير المرشحين/ات عملاً بالمادة ٣ النقطة ٨ من المرسوم ٤٥٦٤ ومراقب من وزارة التربية.
  • تضع اللجنة الثلاثية المشرفة محضرأ بنتائج الانتخاب ويصادق عليه مندوب الوزارة.
  • يكون الاجتماع قانونيا عندما يلبي أكثر من النصف الدعوة في الجلسة الأولى وبمن حضر في الجلسة الثانية المحددة في الأسبوع اللاحق بنفس المكان والساعة.
  • لا يحق لمن لم يحضر ويشارك في العملية الانتخابية الاعتراض على نتائجها أو الطعن بها الا اذا كان هناك خللأ بالشكل (مخالفة المهلة المحددة بأسبوعين على الأقل، عدم التبليغ الخطي، رفض غير مبرر للمرشحين/ات..) ويقدم اعتراضه الى وزارة التربية.
  • يتم الاختيار اساسا بطريقة الاتفاق ويعتبر حاصلاً اذا تم الاتفاق عندما يجمع المرشح/ة خطيا ه٧ في المئة من اصوات الحاضرين، وفي حال اللجوء الى الاقتراع السري، يعتبر فائزا من يجمع العدد الأكبر من الأصوات.
  • إذا جمع فائز/ة أو أكثر نفس عدد الأصوات يعتبر فائزاً الأكبر سناً واذا تساووا بالسن نلجأ الى القرعة.
  • إذا اقتصر عدد المرشحين/ات على العدد اللازم أو نقص يفوزون بالتزكية.
  • بعد الانتهاء من عملية الانتخاب، تعقد اللجنة المنتخبة اجتماعا بدعوة من الأكبر سنا وبرئاسته فيختارون فيما بينهم، رئيسا ونائبأ للرئيس وأمينا للسر (ومندوبين للهيئة المالية في نفس اليوم أو في وقت لاحق) ويبلغ الرئيس نسخة عن المحضر الى الإدارة المدرسية.
  • تعتبر مقرارات اللجنة وتوصياتها نافذة بالأكثرية في جلساتها القانونية عندما يحضرها النصفزائد واحد ويوضع محضر بكل جلسة
  • يحل نائب الرئيس في حال غياب الرئيس
  • عند شغور مركز أحد الأعضاء يحل محله المرشح الثاني (ممثلاً عن الصف نفسه) الذي نال أكثر الأصوات بعده والذي لا يزال له ولد في المدرسة وفي حال عدم وجوده يلجأ الى اختيار العضو البديل بالانتخاب وفق الأصول.
  • الإدارة المدرسية تبلغ الوزارة بنتائج الانتخاب واسماء المندوبين في الهيئة المالية.

شروط فقدان العضوية في لجنة الأهل (محددة في المواد من ٩ الى ١١ من المرسوم ٤٥٦٤)

  • يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب ٣ مرات متتالية عن الاجتماعات دون مبرر مقبول.
  • من يقوم بأعمال شغب أو تقصير فعلي او عرقلة اعمال اللجنة عن قصد او سوء نية.
  • القيام بأعمال تخالف صراحة اهداف اللجنة
  • يفقد عضويته حكما من لم يعد له ولد أو بنت في المدرسة
  • تلغى عضوية كل من يثبت ان عضويته مخالفة للاصول بقرار مدير عام وزارة التربية بناء على اقتراح مصلحة التعليم الخاص.

٥- الهيئه المالية ومندوبى لجنة الأهل فيها

الهيئة المالية هي المخولة درس الشؤون المالية وإقرار الموازنة وتحديد الأقساط المدرسية وتقرير الزيادة وتنجز درس الموازنة في مهلة ٠ ١ أيام من تاريخ عرض مشروع الموازنة عليها وهي مؤلفة من ٤ اعضاء اثنان تقوم بتعيينهم الإدارة المدرسية وعضوان من لجنة الأهل لا ينتفعان من مساعدة مالية أو حسومات أو منحة من المدرسة أو مرتبط بأي عمل مأجور مع المدرسة أو لحسابها، وتكون مدة ولايته سنة واحدة قابلة للتجديد طالما لم يفقد اي منهما حق عضويته في لجنة الأهل؛ كما يفترض بهما ان يكونا على دراية في الشؤون المالية والإدارية. وتجتمع الهيئة المالية بناة على دعوة الإدارة المدرسية التي تعيين رئيساً ونائباً للرئيس من اعضائها

دور ومهام الهيئة المالية (من القانون ١ ١ر٨١ المادة ٤)

  • جمع المعطيات التي تمكنها من تقويم حاجات المدرسة من جميع نواحيها
  • درس وإقرار مشروع الموازنة الذي تضعه الإدارة المدرسية
  • في حال التباين في الآراء حول مشروع الموازنة يصار الى التداول بشأنه بين الإدارة المدرسية ولجنة الأهل فيها وفي حال عدم الاتفاق يرفع الى وزير التربية بواسطة مصلحة التعليم الخاص.
  • تقرير واقرار الزيادات الملزمة والمترتبة على المدرسة خلال السنة المدرسية وذلك بسبب أمور طارئة أو احداث قاهرة أو قوانين مستحدثة وفي حال الخلاف بشأنها وفي حال الخلاف تتبع الأصول المنصوص عنها في الفقرة السابقة.

دور مندوبى لجنة الأهل في الهيئة المالية

بناة على الدور المحدد للهيئة المالية المخولة درس وإقرار أو رفض مشروع الموازنة يتحتم على مندوبي لجنة الأهل القيام بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه الأهل الآخرين كون نتاج عملهم سينعكس على الأقساط المدرسية مما يعني ان عليهم مسؤولية اساسية اتجاه أنفسهم واتجاه أولياء الأمور الآخرين، دقة عملهم تؤثر على كل الآخرين وعلى أولادهم.

فجمع المعطيات وتقويم الحاجات ودرس وإقرار أو رفض الموازنة يعني الحق في البحث والتدقيق في تفاصيل بنود الموازنة وكل الوثائق المرفقة ومقارنة الأرقام الواردة فيها مع الواقع والمصارفات المسجلة عن العام الماضي بما فيها قطع الحساب.

التدقيق في فواتير الهاتف والتقدير الواقعي لها، الاتصال بشركات تأمين ومقارنة العرض والكلفة المقدرة في الموازنة مع الكلفة المقدمة من شركات أخرى، تقدير حجم الاستهلاكات حسب معايير وزارة المالية، مقارنة المدفوعات للضمان الاجتماعي بعدد الموظفين والتدقيق في الكشوفات لصندوق التعويضات للمعلمين/ات ومقارنتها بالبند المخصص لها في مشروع الموازنة، التأكد من عدد الأساتذة العاملين في المدرسة وعدد ساعاتهم الفعلي والمسجل ومقارنة رواتبهم وساعات العمل الإضافية، الكشف على مصارفات صندوق التلامذة المحتاجين هل تم صرفه كاملاً أو يجب تحويل الباقي الى الموازنة الجديدة، نسبة الـ 15 في المئة الدرجات والمكافأت هل تم صرفها كاملة أم هناك فائض، ماهية مشروع التجديد والتطوير والكلفة التقديرية لها، عدد ساعات التعليم الفعلي الذي تحتاجه الشعب كلها وساعات العمل المسجلة في جداول الرواتب للمعلمين/ات في الموازنة وكشف صندوق التعويضات، منع الازدواجية بين بندي التجديد والتطوير والاستهلاكات،وغيره.

ويجب على الإدارة المدرسية توفير كل المعطيات والمستندات والوثائق التي تسهل عمل الهيئة المالية ولاسيما لمندوبي لجنة الأهل في درس كل المعطيات المتوفرة والتي تجيزها القوانين لهم.

مهام وواجبات الهيئة المالية المحددة في القوانين

  • إنجاز درس مشروع الموازنة المدرسية في مهلة ٠ ١ ايام ولا يحق لمندوبي لجنة الأهل في الهيئة المالية اتخاذ اي موقف نهائي قبل الرجوع الى لجنة الأهل والتي يجب ان تتخذ قرارها بالأكثرية المطلقة في ضوء تقرير مندوبيها في الهيئة المالية في مهلة ٥ ١ يوماً، وإذا تعنر الاتفاق أو لم تبلغ لجنة الأهل قرارها الى الهيئة المالية يحق للمندوبين اتخاذ القرار الذي يريانه مناسبا. (القانون ٥١٥ المادة ٠ ١ النقطة ٧ و٨)
  • في حال حصول خلاف بين ممثلي لجنة الأهل (كامتناع رئيس اللجنة عن الدعوة لاجتماع مناقشة تقرير مشروع الموازنة أو التغيبب الدائم ..) يعرض الأمر على وزير التربية لبته خلال ٠ ١ ايام بقرار معلل يلزم الفريقين وفي حال عدم فصله ضمن المهلة المحددة يحق لهم أو للمدرسة أو لجنة الأهل مراجعة القضاء (القانون ١ ١ر٨١ المادة ٥)

وإذا تبين (للهيئة المالية ومندوبي لجنة الأهل قيها أو الوزارة) إن الأقساط المدفوعة هي دون الأقساط التي يرتبها هذا القانون يكون للمدرسة استيفاء الفرق وأما إذا كانت تفوق الأقساط فيرد الفرق الى التلاميذ (القانون ٥١٥ المادة الرابعة) ولتبيان هذا الأمر على الهيئة المالية التأكد من قطع الحساب للسنة الفائتة وكافة المستدات والوثائق التي توكد ذلك.

٠ تمسك الإدارة المدرسية قيودا لمداخيلها ولمصارفاتها وتحتفظ لديها بالمستندات والوثائق الثبوتية لهذه القيود ويعود للهيئة المالية وللجنة الأهل عند الاقتضاء ولوزارة التربية والقضاء الكشف على هذه القيود والمستدات والوثائق في الإطار الذي يحدده القانون. (المرسوم ٤٥٦٤ المادة ١٩)

  • النزاع بين الإدارة المدرسية والأهل ولجان الأهل

بين لجنة الأهل والادارة المدرسية

عند نشوب نزاع بين الادارة المدرسية كالتغاضي عن تطبيق القوانين والحقوق وعرقلة تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتق لجنة الأهل وأغلاق الأبواب امام المسارات التفاوضية، تستطيع لجنة الأهل التقدم بشكوى الى وزارة التربية مصلحة التعليم الخاص للوساطة وإذا تبين بشكل واضح وصريح خرقأ للقوانين المرعية الإجراء من أي طرف تأخذ الوزارة الإجراءات المناسبة أو تقوم بتحقيقاتها لأجراء المقتضى.

وإذا لم يكتف اي من الطرفين بذلك يستطيع اي منهما التقدم بشكوى الى القضاء عبر المجلس التحكيمي وفي حال عدم تشكيله الى قضاء العجلة.

خلافات بين أعضاء لجنة الأهل

إذا نشب خلاف بين الأعضاء أوصل الى تعطيل عمل اللجنة وبالتالي شكل ضرراً على مصالح الأهالي يستطيع اي من الطرفين بالإضافة الى الادارة المدرسية التقدم الى وزارة التربية بشكوى التي تأخذ الإجراءات المناسبة في مهلة ٠ ١ أيام واذا لم يحصل ذلك ضمن المهلة يتقدمون الى المجلس التحكيمي او قضاء العجلة. (القانون ١ ١/٨١ المادة ٥)

الخلاف بين أولياء الأمور والادارة المدرسية (القانون ٥١٥، المادة ٥)

يحق لولي الأمر الاعتراض على اجراء معين قامت به الادارة المدرسية كرفع الأقساط أو طلب اموال اضافية لنشاط أو تدبير مسلكي يراه يلحق الضرر به يحق له مراجعة المجلس التحكيمي او قضاء العجلة في حال عدم انشاء الأول؛ وإذا كان اعتراضه على مشروعية القسط المدرسي وجب على ولي الأمر أو صاحب الحق التقدم من لجنة الاهل بمراجعة خطية منذ ٥ ١ يوماً لم تؤد الى رفع الضرر عنه قبل التقدم الى المجلس التحكيمي أو قضاء العجلة.

  • نشير ان المهلة المحددة لاعتراض لجان الأهل وأولياء الأمور تسقط بعد ٠ ٣ تموز من السنة الدراسية
  • نذكر أنه وخلال اي خلاف او نزاع بين ولي أمر والإدارة المدرسية لا يحق للمدرسة اتخاذ اي اجراء بحق أولاده تطبيقاً للقانون ٥١٥ المادة ٠ ١ الفقرة ب
  • كما لا يحق للمدرسة طرد أو عدم استقبال اي تلميذ/ة دون عذر شرعي ومبرر كما يحق لولي الأمر الاعتراض على أي تدبير من هذا النوع لدى الوزارة.
  • خلافات ببن اولياء الأمور ولجنة الأهل
  • عند نشوب خلاف بين اولياء الأمور ولجنة الأهل يكون المرجع الصالح وزارة التربية، قد تكون ناتجة عن عدم تجاوب لجنة الأهل مع مطالب اولياء الأمور أو تقاعس في تنفيذ واجباتها أو تعطلها أو حتى عن عدم التزام اولياء الأمور لقرارات لجنة الأهل فراداً أو جماعة كالامتناع عن دفع الزيادة التي اقرتها اللجنة أو عدم الالتزام بدعم صندوق الأهل أو غيره. وفي الآلية يتقدم ولي الأمر المتضرر بكتاب الى لجنة الأهل يطلب في توضيح أو رفع الضرر عنه وإذا لم يأته الجواب الشافي واستمر الضرر ينقل شكواه الى الوزارة ومن خلالها وحسب نوع الشكوى يمكن ان يحيل الوزير المدرسة الى المجلس التحكيمي أو قضاء العجلة.
  • يحق للوزارة وبقرار من المدير العام وبتوصية من مصلحة التعليم الخاص اقالة لجنة الاهل إذا تبين عدم قانونية الإجراءات التي تقوم بها أو الإخلال بواجباتها تجاه أولياء الأمور.
  • المجالس التحكيمية
  • يتألف المجلس التحكيمي من قاض رئيسا ومسشارين اثنين أحدهما يمثل اصحاب المدارس والثاني لجان الاهل وأولياء الأمور في المنطقة التربوية. ويعتبر المجلس مكتملاً عند اكتمال تشكيل كل اعضائه، نشير انه وحتى تاريخ صدور هذا الدليل هناك فقط مجلس واحد مكتمل في منطقة جبل لبنان أما المناطق الأخرى فأما فيها قضاة ولكن المجلس غير مكتمل أما انه لا يوجد فيها قضاة ولا مسشارين وبالتالي هي معطلة، وحسب نص القانون يمكن الرجوع الى القضاء المستعجل في حال عم اكتمال المجلس التحكيمي، الا ان العقبة الأساسية تكمن في عدم اختصاص قاضي العجلة ويجوز له رفض الشكاوى.
  • إذا آلية حماية الحقوق قضائيا شبه معطلة، ولم يصدر عن هذه المجالس أحكام تذكر كسوابق يمكن الاعتماد عليها أو الرجوع اليها، ويبقى من الأفضل الرجوع الى وزارة التربية في هذه الحال ومحاولة تيسير الأمور من خلالها لحين اتمام الشكيلات القضائية وتعيين المستشارين في المجالس التحكيمية.

دور الوزارة فى حل الخلافات

تشكل لجنة الأهل خط الحماية الأول لحماية الحقوق والدفاع عن مصالح أولياء الأمور من خلال المفاوضة مع الإدارة المدرسية ولكن قد يحصل ان تنشأ خلافات بين الأطراف تتطلب تدخل طرف ثالث. للوزارة من خلال مصلحة التعليم الخاص دور اساسي في حل النزاعات لا سيما مع تعطل اغلب المجالس التحكيمية واستبدالها بقضاء العجلة في المناطق التربوية باستثناء جبل لبنان -حتى تاريخ اعداد الدليل.

دور الوزارة يتجاوز مراقبة تطبيق احكام القوانين فهي لها صلاحية التدخل وفرض اجراءات على الإدارات المدرسية من شأنها ان تفصل بين المتنازعين وان تفرض تدابير عقابية على المخلين بالقانون من كلا الطرفين. فتحدد المادة ٣ ١ من القانون ٥١٥ بعض هذه الإجراءات: …. تعمد (مصلحة التعليم الخاص) الى دعوة المدرسة الى التي بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية وفي هذه حال تحدد المصلحة للمدرسة قيمة الاقساط أو الزيادة الواجب اعتمادها واذا تمادت ولم تلتزم بهذه القيمة (..) وجب احالة المدرسة الى المجلس التحكيمي المختص بقرار من الوزير، تستعين المصلحة للقيام بالمراقبة بعدد من الموظفين في الوزارة ويجري وضعهم بتصرفها لمدة معينة وبخبراء محاسبة ….

كما للوزارة حق اقالة لجنة أهل أو مدير مدرسة لإخلاله بالقوانين أو احالة المدرسة الى المجلس التحكيمي بناء على شكوى من أولياء الأمور أو لجنة الأهل. الا أن الوزارة بحاجة أن يصلها شكوى نزاع للتدخل وعلى المتضرر سلوك الآليات القانونية والتراتبية الصحيحة للوصول الى الوزارة وعندها يطلب تدخلها وتتدخل الوزارة للقيام بواجبها حسب الأصول.

نسرد هنا بعض التجارب التي وثقناها مؤخرأ بقرارات من الوزارة والوزير شخصيأ:

  • بقرار من الوزير، اعيد ٣ تلامذة من عائلة واحدة قررت المدرسة عدم استقبالهم في السنة المدرسية الجديدة لأن والدهم عبر عن سخطه من ارتفاع الأقساط بالتزامن مع حكم قضائي بإعادتهم.
  • بقرار من الوزير تم إحالة مدرسة الى المجلس التحكيمي بناة على شكوى من أولياء الأمور المتضررين من رفع الأقساط والزيادات الملحقة بالموازنة

تم إلغاء انتخابات لجان أهل من قبل رئيس المنطقة التربوية كون المدرسة لم تحترم المهل القانونية واعيد اجراءها.

٧- الموازنة

مشروع الموازنة المدرسية الذي تقدمه الإدارة المدرسية الى الهيئة المالية للدرس والإقرار والذي على اساسه يحدد القسط المدرسي قائم على مفهوم واضح وصريح وعلى بابين اثنين الأيرادات والنفقات والتي حسب قانون المؤسسات غير الربحية يجب ان تتساوى فيما بينهما وتكون الحصيلة السنوية صفراً وان لا يبقى اي رصيد فائض فيها وإذا بقي فائض يجب اعادته الى الأهل أو إذا نقص يجب على الأهل سداده (حسب القانون ٥١٥ المادة الرابعة) لذا على الهيئة المالية ومندوبي لجنة الأهل فيها التأكد من تحقيق هذا البند القانوني بالوسائل والمستندات المتاحة لهم قانوناً وإذا اقتضى الأمر التوجه الى الوزارة والمجلس التحكيمي او القضاء للتأكد منه

فلسفة الأقساط قائمة على تقديم كلفة التعليم والنفقات المرتبطة فقط بها، اي ان دفع راتب لمحام على سبيل المثال ضمن النفقات هو مخالف للقانون كون المحامي لا صلة له بالعملية التعليمية ولا بالإدارة التربوية، كذلك سائق خاص لمدير المدرسة مثلأ أو بناء ملحق للمدرسة مثل مبنى للأنشطة الرياضية أو ملعب فهذا الأمر لا يجوز تضمينه في القسط وهو يعود بالمنفعة على صاحب الرخصة حصرأ بالمقابل يمكن تضمين النفقات بدل ايجار المبنى الملحق أو صيانته أو استهلاكه وليس كلفة انشاؤه.

الموازنة حسب القانون ٥ ١ /٩٦ في مادته الأولى “يفهم بالقسط المدرسي لتطبيق احكام هذا القانون ما تفرضه المدرسة على التلميذ من مبالغ أياً كانت تسميتها عن سنة دراسية في مقابل ما تقدمة من تعليم ونشاطات تربوية الزامية وتأمين ضد الأخطار ورقابة طبية. وهو مجمل النفقات مقسومة على عدد التلامذة غير المعفيين من القسط”.

كما تحدد المادة ٢ من القانون ٥١٥ الموازنة المدرسية في بابين متوازيين أحدهما للنفقات والثاني للأيرادات ولا يعتد، من اجل تحديد القسط المدرسي، بأنه نفقة لا تدخل في اطار العناصر المحددة في باب النفقات التالي:

أولأ- باب النفقات: الرواتب والأجور للهيئة التعليمية والإدارية وملحقاتهما(بدلات نقل، صندوق التعويضات، مكافآت، ضمان، درجات، ساعات اضافية) وما نسبته ٥ ١ 0ا0 من الرواتب والأجور كحد أقصى اضافات على الرواتب والأجور الملحوظة لمكافأة سائر العاملين في المدرسة، منح تعليم لغير الملاك، تعويضات الصرف، تسويات. وقيمتها 65 في المئةعلى الأقل من الإيرادات.

يضاف سائر النفقات والاعباء كنفقات التأمين والرقابة الطبية والمصاريف الإدارية وايجارات وصيانة وتنظيف وسواها من مصاريف تشغيلية كالتدفئة والإنارة والرسوم والاستهلاكات والتجديد والتطوير والتعويض على صاحب الرخصة ومساعدة التلامذة المحتاجين. قيمتها 35 % على الأكثر من اجمالي الايرادات.

ثانيا- باب الإيرادات: تكون الإيرادات من مجموع الأقساط المدرسية الموازي لمجموع النفقات المحددة في اولأ اي باب النفقات.. اي ان مجموع النفقات والإيرادات يجب ان يكون صفر. تقدم الإدارة المدرسية موازنتها للهيئة المالية ومندوبي لجنة الأهل فيها للدرس والإقرار، وغالباً ما تكون الأوراق المقدمة مؤلفة من خمس أو ست أوراق ويكون الملف غير مكتمل، المستندات المطلوب التوقيع عليها من قبل المدرسة هي ورقتين لكن مشروع الموازنة ليس هاتين الورقتين ابدأ بل هو مجموع المستندات والوثائق المرفقة والتي تضمن حسب المادة ٣ من القانون ٥١٥، نذكر في هذا الجدول المستندات المطلوبة حسب المادة ٣ والبنود المحددة في المادة ٢، المستندات لتطابق المصارفات في المادة ٢

يقدم الملف مكتملأ الى الوزارة – مصلحة التعليم الخاص قبل نهاية كانون الثاني موقعاً من مدير المدرسة ورئيس لحنة الأهل أو مندوبي لجنة الأهل في الهيئة المالية مرفق بصورة طبق الأصل عن محضر الهيئة المالية المتعلق بموقفها من مشروع الموازنة وبموقف لجنة الأهل.

واجب اللجنة وملدوييها في الهيئة المالية مراقبة المصارفات النهائية للتدقيق إذا ما صرفت كل الإيرادات والتحقق من كل بنود الموازنة وقطع الحساب ووجوب أن تكون حصيلة جمع المصارفات النهائية والإيرادات صفراً، وإذا تبين أن هناك نقصاً على لجنة الأهل ومن خلال الأقساط أوملحق على الموازلة، التعويض على المدزسه وإذا كان هناك فائض على المدرسة إعادة الفائض وتوزيعه على أولياء الأمور.

إن هذا حق وليس وجهة نظر ولا يحصل بالتصويت.

  • إذا تبين أن الأقساط المدفوعة هي دون الأقساط التي يرتبها هذا القانون، يكون للمدرسة إستيفاء الفرق. أما إذا كانت تفوق هذه الأقساط فيرد الفرق إلى التلميذ ( القانون 515/91- المادة 4).

 

عن mcg

شاهد أيضاً

أعمال الصيانة والترميم في ثانوية فضل المقدم الرسمية تبدأ غداً

بوابة التربية: أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن المتعهد المكلف تنفيذ أعمال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *