الأربعاء , يناير 15 2025

الترشح لعضوية مجلس التعليم العالي

 

بوابة التربية: دعا وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى ترشيح ممثلين لعضوية مجلس التعليم العالي  وجاء في الدعوة:

لما كان قد صدر القرار رقم 589/م/2021 المتعلق بتشكيل مجلس التعليم العالي في 19/11/2021، ويكون قد انقضى ثلاث سنوات على تشكيله بتاريخ 18/11/2024،

ولما كانت المادة 14 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) قد حددت مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات لكل الذين لا تكون عضويتهم بحكم وظيفتهم،

ولما كانت المادتان 13 و 14 من هذا القانون المتعلقتين بتشكيل مجلس التعليم العالي قد نصتا على تمثيل مؤسسات التعليم العالي وفق الآتي:

–        ممثلان إثنان عن الجامعات التي زاولت التعليم العالي خمسين عاماً على الأقل،

–        ممثل واحد عن الجامعات التي زاولت التعليم العالي مدة تزيد عن 15 سنة وتقل عن 50 سنة،

كما ونصتا على أن تقوم كل من مجموعتي الجامعات المنوه عنهما أعلاه باختيار من يمثلونها، وذلك بالانتخاب، ولا يجوز في مطلق الأحوال إعادة انتخاب من انتهت عضويته في المجلس إلاّ بعد انقضاء مدة ولاية كاملة على تاريخ هذا الانتهاء، على أن تراعى المداورة بين المؤسسات،

وحيث أن المادة 15 من القانون المذكور قد حددت الشروط الواجب استيفاؤها في الترشيح والانتخاب للممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي كالآتي:

“1. يشترط في مؤسسة التعليم العالي الخاص التي ترشح ممثلاً عنها لعضوية المجلس أن تتوافر فيها الشروط التالية:

– أن تكون قد زاولت التدريس بصورة متواصلة مدة خمس عشرة سنة وخرجت سبع دفعات على الأقل من المستوى الأول وثلاث دفعات من المستوى الثاني؛

– أن لا يكون قد فرض عليها في السنوات الثلاث الأخيرة أي من عقوبات الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليها في هذا القانون؛

– أن لا يقل عدد الطلاب المسجلين لديها بدوام كامل عن ألف وخمسماية طالب.

  1. 2. يرتبط حقّ مؤسّسة التعليم العالي لترشح أو لتقترع في انتخابات المجلس، والتي ستجري بعد انقضاء ستّ سنوات على تشكيل أوّل مجلس للتعليم العالي وفق أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، أن تكون قد نالت الاعتماد المؤسّسي وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون”.

وحددت المادة 63 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 العقوبات من الفئتين الأولى والثانية وفق ما هو مبين في الملحق المرفق بهذا الإعلان،

وحيث أن المادة 14 من القانون المذكور قد اشترطت في البند 4 منها في كل من ممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجلس أن يكون رئيساً للجامعة أو نائباً للرئيس أو عميداً في المؤسسات التي لا يتوفر فيها منصب نائب الرئيس ولديه خبرة في التعليم الجامعي لا تقل عن خمسة عشر سنة، بالإضافة إلى خبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدة خمس سنوات على الأقل،

وعطفاً على القرار رقم 637/م/2023 تاريخ 16/8/2023 المتعلق بالشروط الواجب استيفاؤها في رئيس مؤسسة تعليم عال خاص أو نائب للرئيس أو عميد كلية،

تدعى مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى ترشيح ممثلين عنها لعضوية مجلس التعليم العالي، بعد الاطلاع على الشروط السابق بيانها والتقيد بها، خلال مهلة تنتهي في 1 تشرين الثاني 2024 ضمناً على أن تقدم الطلبات في مغلف مقفل إلى قلم المديرية العامة للتعليم العالي ضمن الدوام الرسمي، تمهيداً لتحديد موعد لقيام كل من مجموعتي الجامعات المنوه عنهما أعلاه باختيار من يمثلونها بالانتخاب وفق دعوة تصدر لاحقاً لهذه الغاية بعد أن تقوم المديرية العامة للتعليم العالي بالتأكد من استيفاء مؤسسات التعليم العالي لشروط الترشيح والانتخاب ومن استيفاء مرشحيها للشروط المنصوص عنها في القانون المذكور،

ومن أجل ذلك، يطلب من مؤسسات التعليم العالي ضم المستندات التالية إلى ملف ترشيح ممثل عنها بعضوية مجلس التعليم العالي:

1– في ما خص مؤسسة التعليم العالي:

–        إفادة بعدد الطلاب المسجلين لديها،

–        إفادة من رئيس الجامعة تؤكد عدم فرض عقوبات من الفئتين الأولى والثانية المنصوص عنها في القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014،

–        نسخة عن الاعتماد المؤسسي الصالح الذي حازته الجامعة من هيئة عالمية لضمان الجودة والاعتماد.

2– فيما خص المرشح لتمثيل المؤسسة في مجلس التعليم العالي:

–        إفادة بصفة المرشح لجهة إشغاله موقع رئيس المؤسسة أو نائباً للرئيس أو عميداً لإحدى كلياتها في حال لا يتوفر في المؤسسة منصب نائب للرئيس،

–        ما يثبت خبرته في التعليم العالي التي يجب أن لا تقل عن خمسة عشر سنة،

–        ما يثبت حيازته خبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدة لا تقل عن خمس سنوات،

–        نسخة عن إفادة المعادلة للشهادة الجامعية الأعلى التي نالها،

–        نسخة عن النظام الأساسي للجامعة، المودع أصولاً لدى المديرية العامة للتعليم العالي، المتعلق بآليات وشروط التصنيف والترفيع التي تم تصنيف المرشح لتمثيل الجامعة في مجلس التعليم العالي على أساسها الرتبة العلمية (أستاذ مشارك أو أستاذ)،

–        نسخة عن الإفادة المثبة للرتبة العلمية والمستندات الخاصة بالتصنيف والترفيع،

–        سيرة ذاتية محدثة للمرشح.

مـلـحـق

المادة 63 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014

فئات المخالفات والعقوبات عليها

تتوزّع المخالفات على فئات أربع:

الفئة الأولى: وتشمل

– التدريس قبل الحصول على الإذن بالمباشرة للمؤسسة،

– تأجير الترخيص،

– استخدام اسم للمؤسسة لا ينطبق مع التسمية في مرسوم الترخيص،

تطبق في هذه الحالة العقوبات التالية:

  1. 1. الإقفال الفوري بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس، ويبقى القرار سارياً حتى إزالة المخالفة،
  2. 2. غرامة مالية قدرها ثلاثماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة،
  3. 3. وفي حال عدم إزالة المخالفة يلغى الترخيص بالإنشاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المسند إلى توصية مجلس التعليم العالي؛

الفئة الثانية: وتشمل

–        التدريس في حرم جديد غير مرخص،

–        التدريس في كليّات غير مرخصة،

–        التدريس في مستويات شهادات غير مرخصة،

–        التدريس في اختصاصات غير مرخصة،

تطبق في هذه الحالة العقوبات التالية:

  1. 1. وقف العمل فوراً في الحرم أو الكليّة أو الاختصاص أو المستوى، بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس،
  2. 2. غرامة مالية قدرها ثلاثماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة،
  3. 3. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة،
  4. 4. وفي حال عدم إزالة المخالفة تمنع المؤسسة بقرار يتخذه الوزير بناءً على توصية المجلس من استقبال طلاب جدد لعام دراسي كامل. وإذا لم تستدرك مخالفتها عند انتهاء مدة هذه العقوبة، توضع تحت وصاية مجلس التعليم العالي حتى تخريج الطلّاب المنتسبين إليها، ويمتنع عليها طيلة فترة وضعها تحت الوصاية أن تستقبل طلاباً جدداً؛

الفئة الثالثة: وتشمل

– نقل الحرم والتدريس فيه قبل الحصول على الموافقة اللازمة من المجلس،

– مخالفة أنظمة الإدارة العليا للمؤسسة/ لجهة تعيين الرئيس والعمداء وكبار العاملين،

– قبول الطلاب خلافاً للشروط المفروضة قانوناً،

– تمكين مؤسسات للتعليم العالي غير لبنانية من منح شهادات في لبنان دونما ترخيص بذلك،

– إدخال تغييرات جوهرية في البرامج وتطبيقها في المؤسسة قبل الحصول على موافقة المجلس،

– مخالفة تطبيق النسب المئوية للهيئة التعليمية والمساحات،

– عدم استقلالية الأبنية عن أغراض المؤسسة،

– عدم التعاون مع اللجان التي تكلّفها الوزارة بالشؤون الواردة في هذا القانون،

تطبق في هذه الحالة العقوبات التالية:

  1. 1. إنذار بإزالة المخالفة مع غرامة مالية قدرها ماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة،
  2. 2. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة،
  3. 3. وفي حال عدم إزالة المخالفة تمنع المؤسسة من استقبال طلاب جدد لسنة دراسية كاملة، ثم يجدد المنع من استقبال طلاب جدد في حال استمرار المخالفة.

الفئة الرابعة:

وتشمل سائر المخالفات لأحكام هذا القانون غير تلك الواردة في الفئات الثلاث أعلاه.

تنذر المؤسسة في هذه الحالة بوجوب إزالة المخالفة مع غرامة مالية قدرها خمسون ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

لا يحول فرض العقوبات دون الملاحقة القضائية من قبل الإدارة أو المتضرّر.

 

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

الحلبي تابع مع وفد التقدمي الإشتراكي اوضاع المستعان بهم والمتعاقدين وملف  التفرغ

  بوابة التربية: إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، مع وفد من …