أكد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، في بيان له: أنه وبعد إجرائه دراسة معمّقة للقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 من قبل مجموعة من المحامين، التزامه بالقانون لجهة المواد المحدّدة التي تعني التعليم الخاص، وهي:
- الفقرة 3 من المادة الثانية القاضية بتحويل سلسلة الرواتب الملحقة بالقانون 63/2008 وفقاً للجدول رقم 17 الملحق بالقانون 46/2017.
- المادة 13 التي تخضع افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك لأحكام القانون 46/2017 وتعطي المتعاقدين في المدارس الخاصة زيادة محددة قانوناً.
أما المادة التاسعة من القانون 46 التي تعطي درجات استثنائية فنرى أنها تطبق حصراً على أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الثانوي والابتدائي والمتوسط ولا تطال افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الخاص. مع الاشارة إلى أن الاسباب الموجبة لهذا القانون لم تذكر اطلاقاً التعليم الخاص.
لذلك فإن الاتحاد يتوجّه إلى المؤسسات والمدارس الخاصة كافة بطلب الالتزام بإعداد الموازنات المدرسية للعام الدراسي 2017/2018 وفقاً للسلسلة المذكورة دون إدخال هذه الدرجات الاستثنائية في الرواتب الجديدة للمعلمين، وبالتالي إعداد “بيان عام المعلومات عن جميع أفراد الهيئة التعليمية” للعام الدراسي 2017-2018 وفق ما ورد أعلاه،
متمنياً على الإدارات المدرسية مراعاة أوضاع الأهالي قدر الإمكان عند تحديد الأقساط المدرسية وفقاً لهذه الموازنات، كما يدعوها الى المباشرة بدفع الرواتب بحسب السلسلة المحولة ابتداءً من راتب شهر تشرين الاول ٢٠١٧، وكلٌّ بحسب واقعه وإمكانياته والطريقة التي يتم التفاهم عليها مع لجان الاهل والمعلمين والذين يشكلون مع إدارات المدارس أسرة تربوية واحدة. وأمل الاتحاد أن يحتكم المعلمون والأهالي ومسؤولو المدارس والمعنيون كافة إلى العقل والحكمة في مواجهة هذا الواقع المستجد، بعيداً عن لغة التهديد بالإضراب والتعامي عن الواقع.