بوابة التربية: أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قرارا يتعلق بتحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025 ، وجاء في القرار :
ان وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية و التعليم العالي)
وحرصاً على حسن سير العمل وانطلاق العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025 في ظل الظروف الامنية التي يشهدها لبنان بسبب العدوان الاسرائيلي وما تخلله من نزوح للتلامذة والمدرسين واقفال مؤقت لمدارس وثانويات رسمية وخاصة ، وما يتطلب ذلك من اتخاذ اجراءات وتدابير ووضع برامج تضمن انطلاقة تدريجية سليمة لخطة الوزارة وحسن تنفيذها بكافة مراحلها،
بعد استطلاع رأي مديري التعليم الابتدائي و الثانوي والارشاد والتوجيه، بناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقـــــرّر ما يأتـــي:
المادة الأولى: يبدأ التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025 ، اعتباراً من الاثنين 4 تشرين الثاني 2024.
المادة الثانية: يعتمد التوزيع للمدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025 ، وبصورة استثنائية وفقا لما يلي:
أولاً : المدارس والثانويات الرسمية غير المعتمدة مراكز ايواء وموجودة ضمن مناطق آمنة :
– تعتمد التعليم الحضوري فقط ، بادارة مدير المدرسة / الثانوية .
– يكون دوامها في مبناها الاساسي ثلاثة ايام في الاسبوع بصورة متواصلة تختار (الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) أو (الخميس الجمعة والسبت ) ، ويبدأ التدريس الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الساعة 2:25 بعد الظهر بمعدل 7 حصص في اليوم.
– ثانياً : المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة مراكز ايواء وموجودة ضمن مناطق آمنة :
– تعتمد التعليم الحضوري في احد ابنية المدارس او الثانويات الرسمية والخاصة المجاورة و دور المعلمين.
– في حال اعتماد احدى المدارس اوالثانويات الرسمية او دور المعلمين المجاورة وفق الدوام التالي : ثلاثة ايام متواصلة (الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) أو (الخميس الجمعة والسبت ) ، يتم اختيار أيام التدريسبالتنسيق مع ادارة المؤسسة التربوية الرسمية صاحبة المبنى ، ويبدأ التدريس الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الساعة 2:25 بعد الظهر بمعدل سبع حصص في اليوم بادارة مشتركة ومتعاونة بين مديرها الاساسي الذي يبقى عليه الاشراف على مركز الايواء ومدير المؤسسة التربوية الرسمية التي تشغل المبنى المضيف لها .
– في حال اعتماد احدى الابنية العائدة للمدارس الخاصة دوام بعد الظهر، يكون التدريس لمدة خمسة ايام متواصلة من الاثنين الى الجمعة بمعدل أربع حصص يومياً و 21 حصة اسبوعياً على أن تضاف حصة اضافية ليوم واحد و يبدأ التدريس من الساعة 3:30 ولغاية الساعة 6:50 مساءً.
– يتم تدريس 21 حصة اسبوعياً لجميع الصفوف والمراحل من الروضة الاولى الى الصف الثالث الثانوي، ويعتمد الجدول المرفق ربطا لتوزيع الحصص على المواد وفي حال عدم توفر مدرس للمواد الاجرائية تعطى الحصة للمواد الاساسية التي تم تخفيضها عن الجدول الاساسي للابقاء على 21 حصة اسبوعياً.
– يتولى ادارة المدرسة / الثانوية مديرها الاساسي الذي يبقى عليه الاشراف على مركز الايواء على ان ينسق بشكل كامل مع مدير المؤسسة التربوية الرسمية أو الخاصة التي تشغل المبنى المضيف لها.
– في حال اعتماد البناء الواحد لمؤسسة تربوية رسمية او خاصة لاكثر من مدرسة معتمدة مركز ايواء يتم تكليف المدير وفق اولويتي الأصالة والأقدمية.
– يتحمل مدير المدرسة / الثانوية الرسمية وعامل المكننة كامل المسؤولية في حال تم ادخال اي مدرس او استاذ غير معتمد لدى المديرية العامةللتربية من الاعوام الماضية وفقاً للاصول .
ثالثاً : المدارس والثانويات الرسمية المقفلة لاسباب امنية:
– تعتمد التعليم من بعد ، بادارة مدير المدرسة / الثانوية .
– يتوجب على ادارة المدرسة/ الثانوية معرفة اعداد واماكن المعلمين والتلامذة واستكمال اجراءات تسجيلهم ليتمكنوا من متابعة التعلم من بعد .
– كما تتولى ادارة المدرسة/ الثانوية بيان اسماء مدرسي الملاك والمتعاقدين والتلامذة الباقين في قراهم وكذلك الموجودين خارج لبنان .
– يمكن للتلميذ النازح ان يختار اما الدراسة الحضورية في المدرسة التي يرغب المتابعة بها او متابعة الدراسة من بعد في مدرسته الاساسيةشرط أن يكون خياره اما حضوريا أو من بعد وليس الاثنين معا على أن يبقى تسجيله ساري المفعول في مدرسته الاساسية في كل الحالات .
– على مدير المدرسة / الثانوية بعد استكمال وانجاز ملفه وفق ما سبق بيانه رفعه فورا الى رئيسه المباشر.
المادة الثالثة:
– تتولى مديرية التعليم الثانوي والمناطق التربوية /مديرية التعليم الابتدائي كل فيما خصه اعداد دراسة وافية تلحظ النقاط التالية :
1- تحديد الحلقات و الصفوف واللغات التي ستعتمد في المدارس والثانويات على ان يراعى الابقاء على الحلقات التي كانت تضمها المدرسة الاساسية لكافة مراحل التعليم الاساسي والثانوي.
2- توزيع تلامذة المدارس المعتمدة كمراكز ايواء على المؤسسات التربوية المتاحة بدوامي قبل الظهر وبعده.
3- اعداد دراسات احصائية للمدارس والثانويات الرسمية المعتمدة ، واعداد جداول الانصبة والتدريس وفق الدوام المحدد في هذا القرار .
المادة الرابعة:
– فيما يتعلق بالمدرسين والاساتذة الذين تعذر عليهم بسبب الحرب الالتحاق بالتدريس، يبرر غيابهم بموجب اجازات خاصة او يطبق عليهم لاحقاً التدبير القانوني عند صدوره.
– يطبق على المستخدمين لاعمال الخدمة والنظافة في المدارس والثانوياتالمقفلة والذين لا تتوفر الحاجة لهم في الثانويات والمدارس المختارة للتدريس ، التدبير القانوني الذي سيصدر بهذا الشأن.
المادة الخامسة:
يتولى مدير المدرسة او الثانوية التي تعتمد مسار التعليم من بعد ،القيام بما يلي :
– وضع خطة عمل مع الهيئة التعليمية، تضمن تأمين استمرارية عملية التعلم من بعد بكل الوسائل المتاحة ويتأكد المدير من ان الطرق المعتمدة في التعليم من بعد تضمن تأمين التعليم النوعي لجميع التلامذة من دون استثناء.
– متابعة استاذ أومدرس المادة (الملاك والمتعاقد ) بمساعدة المنسقين في حال وجودهم لجهة تحضير واعطاء الدروس بما يضمن جودة الحصة التعليمية.
– متابعة احتساب ساعات التدريس من بعد للمتعاقدين والمستعان بهم بعد قيامهم بالتدريس الفعلي والتزامهم بما هو مطلوب بمساعدة النظار في حال وجودهم.
– متابعة عامل المكننة لجهة حفظ المواد التعليمية المقدمة من المدرسين وذلك وفق ما تسمح به الامكانات والالية المعتمدة في التعلم من بعد ليتمكنالتلامذة الذين لم يتسنى لهم حضور الحصة الدراسية في التوقيت المحدد لها من متابعتها.
– يرفع مدير المدرسة/ الثانوية المعتمدة لمسار التعليم من بعد تقريراً اسبوعياً الى الوحدة الادارية التي يتبع لها .
المادة السادسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم%
تنظيم حصص التدريس:
كذلك أصدر الوزير الحلبي قرارا يتعلق بتنظيم حصص التدريس، جاء فيه:
حول نصاب حصص التدريس خلال فترة انطلاقة التدريس للعام الدراسي 2024/2025
الاستثنائية في المدارس والثانويات الرسمية
إنّ وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ( تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ( تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 ( النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)،
حرصاً على تأمين حُسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينا لبدء عام دراسي ناجح، وحيث ان الانطلاقة الاستثنائية للعام الدراسي 2024/2025 ، تتطلب تخفيضاً استثنائياً بعدد حصص التدريس الاسبوعية لتصبح 21 حصة بسبب الاوضاع الامنية ووجود مدارس مقفلة ومدارس اعتمدت مراكز لايواء النازحين ،
بناء على استطلاع رأي رؤساء الوحدات المعنية في المديرية العامة للتربية ،
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقرر ما يلي:
المادة الاولى : تحددعدد حصص التدريس لانطلاقة العام الدراسي 2024/2025 ب21 حصة اسبوعياً، ويعمل خلال هذه الفترة بالتخفيض الاستثنائي التالي للنصاب القانوني لأساتذة التعليم الثانوي والمعلمين والمدرسين في التعليم الاساسي في الثانويات والمدارس الرسمية والاساتذة والمعلمين المكلفين بمهام تربوية في جهاز الإرشاد والتوجيه سندا للعدد المحدد للحصص في المرسوم رقم 10227/97 ، ووفق ما يلي:
أولاً : مدرسو الملاك في الروضات والحلقتين الاولى والثانية في التعليم الاساسي بــ 19 حصة اسبوعياً.ويطبق التناقص وفق الجدول التالي:
عدد سنوات الخدمة عدد ساعات التدريس الاسبوعية
خلال سنوات الخدمة 21-22-23-24 18
خلال سنوات الخدمة 25-26-27-28 17
خلال سنوات الخدمة التي تلي 29 سنة 16
ثانياً : مدرسو الملاك في الحلقة الثالثة في التعليم الاساسي ومدرسو التربية الرياضية بــ 16 حصة اسبوعياً. ويطبق التناقص وفق الجدول التالي:
عدد سنوات الخدمة عدد ساعات التدريس الاسبوعية
خلال سنوات الخدمة 21-22-23-24 15
خلال سنوات الخدمة 25-26-27-28 14
خلال سنوات الخدمة التي تلي 29 سنة 13
ثالثاً: أساتذة الملاك في التعليم الثانوي بــ 13حصة اسبوعياً ،ويطبق وفق الجدول التالي:
عدد سنوات الخدمة عدد ساعات التدريس الاسبوعية
خلال سنوات الخدمة 17-18-19 12
خلال سنوات الخدمة 20-21-22 11
خلال سنوات الخدمة التي تلي 23 سنة 10
– مديرو الثانويات والمدارس الرسمية ومنسقو مراكز الارشاد والتوجيه.
– الاساتذة وافراد الهيئة التعليمية المكلفون بمهام ادارية في المؤسسات التربوية المعتمدة للتدريس (نظار، ارشاد صحي) 19 ساعة اسبوعياً للتعليم الأساسي و17 ساعة اسبوعيًا للتعليم الثانوي.
– المادة الثانية: يبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره، على أن يلغى فور انتهاء هذه الفترة الاستثنائية %.