أخبار عاجلة

بارود: عدم تنفيذ القانون 46 مخالفة صارخة

 

صدر عن مكتب المحامي زيـاد بـارود، المستشار القانوني لنقابة المعلمين في لبنان، الآتي:

في ظل الأزمة المستحكمة والناشئة عن عدم تطبيق القانون 46/2017 من قبل بعض المدارس الخاصة (دونما تعميم)، وفي ضوء مطالعة قانونية يتم تداولها تحاول الإيحاء بأن القانون المذكور غير قابل للتطبيق بسبب غياب المراسيم التطبيقية ولكونه “هجينا”، نبدي الآتي تصويبا للحقائق:

1- من المؤسف فعلا أن يصبح النص التشريعي مادة للاجتهاد في معرض وضوحه، خصوصا عندما تشيرالمادة الأخيرة من القانون 46 صراحةً إلى أنه “يعمل بهذا القانون في سائر مواده فور نشره في الجريدة الرسمية”، علما أن أيّ مادة من القانون لم تعلّق نفاذه أو حتى نفاذها على صدورأية مراسيم أو قرارات تطبيقية. يضاف إلى ذلك أن المبدأ العام في التشريع هو النفاذ فورالنشر، ما لم يرد نص صريح مخالف، الأمر غير المتحقق إطلاقا في الحالة الحاضرة.

2- إذا افترضنا جدلا أن نفاذ القانون معلّق على صدور مراسيم وقرارات، فكيف يفسّرأصحاب هذه النظرية تطبيقه على المعلّمين في القطاع الرسمي، ومنذ نشره؟!

3- لقد نصّت المادة 13 من القانون 46، وبوضوح كلّي، على سريان أحكامه على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، أسوةً بما كانت تتضمنه مختلف التشريعات العائدة لقطاع التعليم تحت عنوان وحدة التشريع بين العام والخاص، ولا مجال بالتالي للحديث عن قانون “هجين”.

4- إن التمنّع عن إعطاء حقوق أقرّها قانون نافذ يبقى مخالفة صارخة، مهما كانت محاولات تبريره، وهذه مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، والتي عليها حسم الموضوع سريعا ووقف تقاذف التهم والمسؤوليات بين إدارات المدارس والأهل والمعلمين، إذ ان كل هؤلاء شركاء في العملية التربوية، وليتحمّل من وضع القانون نتائجه المادية والمالية.

عن mcg

شاهد أيضاً

ثلاث طاقات متخصصة من الجامعة اللبنانية عمداء في جامعات بريطانية

بوابة التربية: عين رئيس جامعة التايمز البريطانية المفتوحة في لندن، السيناتور البروفسور مخلص الجدة، Thames …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *