Breaking News

تعسف في زمن الإنهيار: المادتان ١٤ و ١٥ من نظام الموظفين!!

بوابة التربية- كتب د. *يوسف كلوت:

أُقرّت المادتان ١٤ و ١٥ من نظام الموظفين في العام ١٩٥٩ أيام المكتب الثاني، وقد ألغتهما حركة الأساتذة والموظفين على الأرص عملياً إلى غير رجعة، إضافة إلى الدستور اللبناني والمواثيق والمعاهدات الأممية والدولية والعربية.

في سياق مستمر منذ الوزير أكرم شهيب ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري والوزير طارق المجذوب الذي أصدر بتاريخ ١-٦-٢٠٢٠ تعميم يؤكد على تنفيذ المادة ١٤ والبند الأول من المادة  ١٥ من المرسوم الاشتراعي ١١٢ لا سيما ما يتعلق بحرية الرأي كتابة وتصريحاً وإعلاناً والحريات السياسية، فوجئنا في عهد الوزير القاضي عباس الحلبي بتاريخ ٣-١-٢٠٢٢ برسالة واتساب من المعنيين الإداريين – الحزبيين – التياريين في وزارة التربية تطلب من المديرين إبلاغ الأساتذة عدم التصريح إلى وسائل الإعلام تحت طائلة المساءلة القانونية؟! وفي هذا الأسبوع تم إرسال تبليغ مماثل من المعنيين الإداريين الحزبيين أنفسهم.

وكان قد صدر عن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بتاريخ ٦-٥-٢٠١٩ مذكرة (٢٠١٩/١٤) تدعو الإدارات الحكومية والهيئات الرقابية إلى محاسبة من يقوم بالاضراب في القطاع العام أو من يُحرض عليه، وذلك عملاً بالمادتين ١٤ و ١٥ من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي ١١٢ تاريخ ١٢-٦-١٩٥٩)، وقد “تبنى مجلس الوزراء آنذاك  في اجتماعه في اليوم نفسه مضمون المذكرة هذه وطلب من كل الذين توقفوا عن العمل الالتزام بمذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء” كما جاء حرفياً في الوكالة الوطنية للإعلام.

وأتت مذكرة الرئيس الحريري آنذاك بعد أن صدر تعميم عن وزير التربية السابق أكرم شهيب في شهر شباط ٢٠١٩ دعا فيه الموظفين إلى التصرف وفقاً لنص هاتين المادتين، علماً أن وزير التربية أكرم شهيب كان قد أوضح آنذاك أن المقصود بتعميمه هو ما يتعلق فقط بنشر معلومات إدارية داخل الوزارة.

إن هاتين المادتين تخالفان حقوق الانسان عامة ومبادىء الدستور اللبناني خاصة، وقد سقطتا عملياً على الأرض منذ مطلع الطائف وقبله بكثير. واليوم هل من موظف لا يعبر عن آرائه العامة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي أو الصحف أو …، وهل … وهل …

هل يريدون إقفال حسابات “الفايسبوك” للموظفين، وهل يريدون إقفال مجموعات الفايس بوك المختصة بالأساتذة والموظفين وكذلك هل يريدون إقفال مجموعات الواتس آب المختصة بهم، هل سيجنِّدون من سيراقب الأساتذة وسواهم من الموظفين في أقوالهم ومنشورات هم وتعليقاتهم… وهل …. وهل…

فضلاً عن ذلك، فهل المسؤولين الحزبيين في وزارة التربية يطبقون هاتين المادتين على أنفسهم؟!…

هذه التعاميم والمذكرات ما هي إلا تمهيد لتطبيق المادة ٣٥ من القانون ٤٦/٢٠١٧ التي تسمح بالطرد من الوظيفة العامة بناء على تقييم الرئيس المباشر. ويبدو أنها تصدر تحسباً لما هو قادم من تطورات في الايام والاشهر المقبلة، وذلك للإسهام في منع كتابات وتحركات نقابية سياسية مقبلة تتعلق بالرواتب والأجور والحقوق والمكتسبات التي ذهبت أدراج الرياح.

وللتذكير فقد كرّس الدستور اللبناني الحق بحرية إبداء الرأي في ثلاثة مواقع على الأقل:

– في الفقرة “ج” من مقدمة الدستور، حيث ورد أن “لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد”.

– في المادة ١٣ منه، حيث ورد أن “حرية إبداء الرأي، قولاً وكتابة، وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات، كلها مكفولة ضمن دائرة القانون”.

– في المادة ٨ منه ايضاً، وقد نصّت على أن “الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون،….”.

 

* يوسف كلوت:

– أستاذ علم الاجتماع في ملاك التعليم الثانوي الرسمي.

-مندوب سابق في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي.

– دكتوراه في علم الاجتماع.

About tarbiagate

Check Also

مدارس المبرّات تُطلق فعاليات أسبوع المطالعة الخامس عشر

بوابة التربية:  افتتحت مدارس المبرّات أسبوع المطالعة الخامس عشر تحت عنوان “نقرأ ونتحدى في رحاب …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *