أخبار عاجلة

هل يرد رئيس الجمهورية قرار مجلس الوزراء بشأن الدرجات الست!

من إعتصام الأساتذة الأخير قبل صدور قرار الدرجات (أرشيف بوابة التربية)

كتب جهاد اسماعيل – بوابة التربية: على خلفية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بخصوص الدرجات الست للأساتذة المتمرنين في كلية التربية، تسود الإشكاليات السياسية والقانونية لجهة مدى صلاحية الحكومة في منح هذا الحق للأساتذة، تارة بذريعة الانفاق والخزينة العامة، وتارة اخرى بذريعة انتفاء الصلاحية، ما دفع بعض الاوساط الاعلامية والسياسية الى طرح امكانية رد القرار من قبل رئيس الجمهورية عملا بالمادة 56 من الدستور، في الفقرة الثانية، التي تشير الى أن “رئيس الجمهورية يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادى النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية”.

وازاء تضارب المعلومات بشأن احتمال لجوء رئيس الجمهورية الى استخدام هذه الصلاحية، يطرح التساؤل حول مدى قانونية المرسوم المتخذ الذي قد يستوجب الرد من قبل رئيس الجمهورية، قبل الحديث عن صحة الفكرة، لأن، بحسب اعتقادنا، المرسوم لا تشوبه اية شائبة، تبعا للفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون 46 التي تجيز “إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانية (..) العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالأقدمية المؤهلة للتدرج”، ما يستفاد من هذا النص، في متنه وروحه، السياق التالي:

– إن النص يجيز احقية الدرجات للعاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذه في الجزء الأول من المادة، اما في الجزء الثاني من المادة نفسها يعود ويؤكد بالاحتفاظ بحق الاقدمية المؤهلة للتدرج، وهو تمييز واضح عن نية المشترع على توسيع نطاق الخدمة الفعلية من جهة، وعن التأكيد على مراحل الخدمة من جهة اخرى، بما في ذلك الأساتذة الجدد، لا سيما وأن لو اراد المشترع ان يخصص فئة من المستفيدين لكان قد افصح عن ذلك صراحة.

– لما كان القانون هو ثمرة نوايا ومحاضر ومقاصد المشترع، اسوة بمضمونه، فإن العودة الى محاضر الجلسة التشريعية التي أقر فيها القانون 46، تؤكد بأن المشرع لم يستبعد الأساتذة المتمرنين من دائرة القانون السالف ذكره، تبعا لمحاضر الجلسة التي أكد فيها الوزير المختص، بناء على سؤال رئيس المجلس النيابي، على سريان القانون على الأساتذة الجدد.

– وإن كان لرئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على القرار المذكور، لكن، ولو لم يأت النص على ذكر ذلك، إن استخدام الرئيس هذه الصلاحية متاحا في الحالة التي لا يكون القرار تطبيقا للقانون، بخلاف المسألة الراهنة التي تستوجب تطبيق القانون بمرسوم لا بإطاحة المرسوم، باعتبار أن المشرع الدستوري يلزم السلطات، من أعلى الهرم الى أدناه، بوجوب اصدار المراسيم التطبيقية للقوانين.

– عملا بالأحكام القانونية، المتعلقة بانظمة الوزارات والهيئات الرقابية والمؤسسات العامة، عند وقوع خلاف بالرأي على مسألة معينة بين الوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية، يعود لمجلس الوزراء أن يبت به، وفي ذلك تأكيد على صلاحية مجلس الوزراء في مخالفة رأي مجلس الخدمة المدنية في القضية العالقة.

لذلك، وإن كانت امكانية ” الرد” غير متوافرة الا في الصحف، لكن عند استخدام الرئيس هذه الصلاحية، يعود لمجلس الوزراء، بحسب اعتقادنا، أن يصر على القرار، موضوع الرد باكثرية الحاضرين، ايا كانت التفسيرات، لأن لو أراد المشرع على ذكر أغلبية خاصة، لكان قد اشار الى ذلك صراحة، اسوة بصلاحية رد القوانين في المادة 57 من الدستور.

عن mcg

شاهد أيضاً

ثانوية الشّهيد نعمة مروة الرسمية السكسكية تكرم مديرها  أحمد حيدر

بوابة التربية: كرمت ثانوية الشّهيد نعمة مروة الرسمية السكسكية مديرها  أحمد حيدر الذي أحيل إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *