أخبار عاجلة

وفد من رابطة الأساسي الرسمي سلم بهية الحريري مذكرة مطلبية

وفد رابطة الأساسي عند بهية الحريري

أعلنت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان برئاسة بهاء تدمري أنها التقت رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، في مكتبها في بيروت، وسلمتها مذكرة مطلبية وإقتراح قانون لإحتساب الدرجات الست الإستثنائية للمعلمين وأساتذة التعليم الرسمي والمهني في أساس الراتب.

وجاء في المذكرة: “إيمانا منا نحن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بضرورة النهوض بالمدرسة الرسمية جزءا من الخطة الوطنية الشاملة للنهوض بالوطن، ولتحقيق الأمن الإجتماعي من خلال توفير تعليم مجاني وإلزامي للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، جئنا بمذكرتنا هذه راجين التعاون والمساعدة لإتخاذ خطوات وقرارات حكومية وإقرار تشريعات خاصة بالمدرسة الرسمية تحقق ما يلي:

أولا: في خطة النهوض بالمدرسة الرسمية
1 – إيجاد آلية لإستعاب المتعاقدين الحاليين بمسمياتهم المختلفة وإخضاعهم لدورات تأهلية إلزامية، وإستيعابيهم تدريجيا في ملاك وزارة التربية وفق آلية تراعي الأقدمية والكفاءة ومستوى التحصيل العلمي .

2 – تنظيم مباراة سنوية وبشكل دوري وفق خطة تحقق الإكتفاء التدريجي وسد النقص في الجسم التعليمي وتجديده بشكل متواصل وصولا إلى إنهاء بدعة التعاقد بمختلف مسمياتها، وتعزيز دور كلية التربية وإعتمادها ممرا إلزاميا لتلبية حاجات المدارس الرسمية من المعلمين، وتحويل دور المعلمين الى مراكز دائمة للتدريب المستمر.

3 – العمل على تحديث المناهج وعصرنتها مما يتلاءم مع التطور وتوفير الوسائل المناسبة لتطبيقها.

4 – دفع مستحقات صناديق المدارس كاملة عند البدء بالعام الدراسي من كل سنة، وكذلك أثمان الكتب وعدم التأخير في تسليمها.

ثانيا: في التشريعات
ولما كان المعلم هو عماد المدرسة وعليه المسؤولية في نقل المعرفة وتحفيز العمل الذهني والعقلي للتلاميذ، نرى أن من الضروري تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة والإستقرار الإجتماعي للمعلم لينصرف الى القيام برسالته من دون عوائق، وعليه نرفع المطالب التالية والخاصة ببعض فئات المعلمين في التعليم الأساسي لتأمين العدالة في ما بينهم، ولردم الهوة التي أحدثتها بعض القوانين والتشريعات:

1 – حدد القانون 661/1997 أسس تعيين المعلمين خريجي دور المعلمين الإبتدائية والمتوسطة فقط . (خريجو الدور الإبتدائية في الدرجة 6 والمتوسطة في الدرجة 7) وأغفل حاملي الإجازات وغيرهم.
وأعطى القانون 344/2001 حملة الإجازة التعليمية 4درجات وحملة الإجازة الجامعية درجتين مدى 16 عاما. (درجة واحدة كل 4 سنوات).

وفرض القانون 344/2001 دخول المجازين فقط إلى التعليم الأساسي من دون أن يحدد ما إذا كانت إجازة جامعية أو تعليمية، ومن دون أن يحدد رتبة هذا المعلم وراتبه.

2 – إستعان القانون 223/2012 بفقرة تخص التعليم الخاص وردت في القانون 661/1997 فسمح بتعيين حملة الإجازة التعليمية في الدرجة 15 وحملة الإجازة الجامعية في الدرجة 6 وحملة الإمتياز الفني في التربية الحضانيّة في الدرجة 11 وحملة البكاوريا الفنية التربوية في الدرجة 6. أما الآخرون فيعينّون حكماً في الدرجة واحد.

ثالثا: في الإقتراحات
1 – رد المجلس النيابي في جلسته الأخيرة مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية ، نطالب بإعادة طرحهلإقراره .

2 – تعديل القانون 344/2001 لإعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة بدل تجزئتها على مدى 16 عاما. وليشمل المعينين قبل او بعد 1/1/2010.

3 – لحظ القانون 46/2017 إعطاء درجتين لحملة الإجازة الجامعيّة ودرجتين لحملة البكالوريا الفنيّة والإمتياز الفنّي و6 درجات للمعينين في الدرجة واحد. كما نص على تعيين المعلّم في التعليم الأساسي من حملة الإجازة الجامعيّة والتعليميّة في الدرجة 9 (المادة 30)، وإعادة تكوين الوضع المالي للذين استفادوا من القانون 223/ 2102.

– نطالب إلغاء المادة من القانون 46/2017 وإستبدالها بما يلي:
يعين المعلم في التعليم الأساسي الرسمي من حملة الإجازة الجامعية أو التعليمية في الدرجة 15. ويعاد تكوين الوضع المالي لغيرالمجازين ممن هم في الملاك في تاريخ نفاذ القانون في الدرجة 11. وتعديل المادة 9 من القانون عينه لتكون متلائمة مع التعديل المقترح اعلاه.

4 – إعادة النظر في المرسومين 3910/1987 و 8835/1996 لجهة إحتساب الدرجات وتناقص ساعات التدريس .

5- الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي ما زال في أدراج المجلس النيابي والذي يحرم المدير حقه في بدل الإدارة.

6 – تعديل المادة السابعة من القانون 717 الذي يعتمد التعويض العائلي وإحتساب ضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور 300 ألف ليرة، ليحتسب التعويض العائلي وضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به (أي تحرير الحد الأدنى للأجور).

7- إعتماد الملاك الفني الموحد ما قبل الجامعي .

8 – إعادة الحلقة الثالثة في الثانويات الى المدارس الرسمية .

9 – توحيد درجات الإستشفاء لجميع أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الأساسي والثانوي أي في الدرجة الأولى .

10 – تأسيس صندوق المعلم ووضع نظام له .

11 – تطبيق المادة الثانية من القانون 3736/1980 على المعلمين المعينين بموجب مباراة

12 – مجلس الخدمة المدنية (منحهم شهادة الكفاية بعد إجتيازهم بنجاح الدورة التي يخضعون لها لمدة سنة في كلية التربية إسوة بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي).

13 – تشجيعا للتحصيل العلمي للمعلمين بما يخدم مسيرة التعليم في لبنان، يتم لحظ إعطاء درجة لمنيحصل على الماجستير 1 في مادة الإختصاص ودرجتين لمن يحصل على الماجستير 2 و4 درجات لمن يحصل على الدكتوراة.

وفي الختام، ومن النهوض بالمدرسة الرسمية بالحد الأدنى، نأمل منكم إقرار ما سبق من مطالب، ونؤكد من جهتنا حرصنا ومسؤوليتنا بالنهوض بالمدرسة الرسمية جنبا الى جنب مع الحكومة والمجلس النيابي الكريم”.

اقتراح القانون
أما إقتراح القانون فينص على ما يلي: إقتراح قانون لإحتساب الدرجات الست الإستثنائية للمعلمين وأساتذة التعليم الرسمي والمهني في أساس الراتب.
الأسباب الموجبة:

لما كانت المادة 9 في القانون 46/2017 قد نصت على أن الدرجات الإستثنائية لموظفي الإدارة العامة هي في أساس الراتب، فيما أغفلت هذا الحق عن المعلمين وأساتذة التعليم الرسمي والمهني في جميع مراحله.

ولما كانت المادة 30 من القانون نفسه قد عدلت شروط تعيين المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي من الدرجة 15 الى الدرجة 9 براتب قيمته 1245000 ليرة لبنانية مشترطة على المعلم حمل الإجازة التعليمية ومنهيا بنجاح سنتين في كلية التربية، فيما الموظف الإداري من الفئة عينها، وبدرجة علمية أقل( البكالوريا اللبنانية فقط) يعين براتب قدره 1400000ليرة لبنانية متضمنا الدرجات الثلاث الإستثنائية للإداريين.

ولما كان تعيين الأستاذ الثانوي الرسمي- فئة ثالثة براتب قيمته 1525000 ليرة لبنانية، فيما رئيس الدائرة الفني من الفئة عينها، ومن دون إلزامه دراسة سنة جامعية إضافية والنجاح فيها يعين براتب قيمته 18000000 ليرة لبنانية متضمنا الدرجات الثلاث الإستثنائية للإداريين.

ولما كان جميع المعنيين قد أقروا للأساتذة المتمرنين في كلية التربية بحقهم في الدرجات الإستثنائية الست، وبحيث أن هذه الدرجات الإستثنائية أقرت لتصحيح خطأ نتج من تجميد الأجور والرواتب لمدة عقدين ولم تربط بزيادة ساعات العمل كما في القوانين 148/1999 و 244/2000 و223/2012،

وحيث أن وزير المال اصدر بيانا يوضح فيه طريقة إحتساب المعاش التقاعدي بعد صدور القانون 46/2017 بإعتماد الراتب المماثل لمن هو في الخدمة،
ولما كانت الزيادة المحققة للمعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي هي أقل بكثير من تلك المحققة لزملائهم الإداريين مالم يتم إحتساب الدرجات الست الإستثنائية فيها،
ومن أجل العدالة بين جميع فئات الموظفين الذين هم في الخدمة اوالمتقاعدين، فقد
جئنا باقتراح القانون التالي:

مادة اولى: تعتبر الدرجات الست الإستثنائية الواردة في المادة 9 من القانون 46/2017 والمحددة للمعلمين في التعليم الأساسي الرسمي والمهني وأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، في أساس الراتب.

مادة ثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

الحريري
بدورها، رحبت النائبة الحريري بالرابطة، رئيسا وأعضاء، مستمعة الى مقترحاتهم ومعاناتهم، واعدة إياهم بـ”متابعة كل هواجسهم ومعاناتهم والعمل معهم على تحسين المدرسة الرسمية وتعزيزها ومدها بكل الامكانات الممكنة ومتابعة الشق المالي لصناديق المدارس مع المسؤولين المعنيين”. وأكدت “درس كل المطالب ليبنى على الشيء مقتضاه”.

عن mcg

شاهد أيضاً

طالبة لبنانية بين المعتقلين في كاليفورنيا ووالدها يعرب عن فخره

بوابة التربية: اعتقلت شرطة لوس أنجلوس عددا من طلاب جامعة جنوب كاليفورنيا خرجوا احتجاجا ضد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *